الفاضل الهندي
118
كشف اللثام ( ط . ج )
ويغسل بالماء ، فإن شرب برئ ، وإن امتنع نكل ) وذكر ذلك في النهاية ( 1 ) والسرائر رواية ، وحملت في السرائر على من ليس له إشارة مفهمة ( 2 ) . والرواية صحيحة محمّد بن مسلم عن الصادق ( عليه السلام ) : أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أُتي بأخرس وادّعي عليه دين فأنكر ولم يكن للمدّعي بيّنة ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : الحمد لله الّذي لم يخرجني من الدنيا حتّى بيّنت للأُمّة جميع ما تحتاج إليه ، ثمّ قال : ائتوني بمصحف فأُتي به فقال للأخرس : ما هذا ؟ فرفع رأسه إلى السماء وأشار أنّه كتاب الله عزَّ وجلَّ ، ثمّ قال : ائتوني بوليّه ، ثمّ أُتي بأخ له فأقعده إلى جنبه ثمّ قال : يا قنبر عليَّ بدواة وصحيفة ، فأتاه بهما ، ثمّ قال لأخي الأخرس : قل لأخيك : هذا بينك وبينه إنّه عليّ فتقدّم إليه بذلك ، ثمّ كتب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : والله الّذي لا إله إلاّ هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضارّ النافع المهلك المدرك الّذي يعلم من السرّ والعلانية ، إنّ فلان بن فلان المدّعي ليس له قبل فلان بن فلان يعني الأخرس حقّ ولا طلبة بوجه من الوجوه ولا بسبب من الأسباب ، ثمّ غسله وأمر الأخرس أن يشربه ، فامتنع فألزمه الدين ( 3 ) . وربّما يبعّد حملها على أنّه لم يكن له إشارة مفهمة أنّه أفهم بالإشارة أنّ القرآن كتاب الله . وفي التحرير : أنّها قضيّة في عين ، فلا يتعدّى ، وإنّما العمل على الإشارة ( 4 ) . ( ولا يستحلف الحاكم ) أحداً ( إلاّ في مجلس حكمه ) أي في مجلسه ، والمراد أنّه المستحلف بنفسه كما أنّه المتولّي لسماع الشهادة ، فكلّ موضع يستحلف فيه فهو مجلس حكمه لا المجلس الّذي استمرّ فيه قضاؤه غالباً ليقال : إنّه يخالف الأمر بالتغليظ مكاناً إذا لم يكن مجلس قضائه من الأماكن الشريفة ( إلاّ لعذر ) بمنع المدّعى عليه من الحضور ( فيستنيب الحاكم للمريض والمخدّرة
--> ( 1 ) النهاية : ج 2 ص 79 . ( 2 ) السرائر : ج 2 ص 183 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 222 ب 33 من أبواب كيفيّة الحكم ح 1 . ( 4 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 167 .